«القاعدة في جزيرة العرب» يعلن وفاة زعيمه



عُمان: تعديلات على «قانون حالة الطوارئ» تعزز صلاحيات مجلس الأمن الوطني

قضت التعديلات التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، على «قانون حالة الطوارئ»، باستبدال بعض نصوص المواد، بما يمنح «مجلس الأمن الوطني» مزيداً من الصلاحيات فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ونصّت التعديلات التي صدرت الأسبوع الماضي بمرسوم سلطاني، ونشرتها اليوم (الأحد) الصحيفة الرسمية، على أنه «يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه».

كما «يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك».

ونصّت التعديلات في المادة الرابعة على أنه «لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر».

كما يمكن لمجلس الأمن الوطني «تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة».

وللمجلس «الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها».

كما يمكن للمجلس «إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة».

ويحق للمجلس «الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه».

ويمكن لمجلس الأمن الوطني «إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها».

كما يمكنه «تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته»، و«حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها»، و«تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها».

ولمجلس الأمن الوطني «إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات دون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات»، وكذلك «إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية»، و«إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور»، و«تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها».

وللمجلس كذلك «تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئياً أو كلياً – أو تقسيطها»، و«تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال».

في حين نصّت التعديلات على المادة الخامسة، على أن «تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم».

ونصّت التعديلات على المادة الثامنة، على أنه «يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل، خلال (30) ثلاثين يوماً كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال، على قاضٍ مختص وفقاً لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».

وجاءت التعديلات على المادة 12: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/2022، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم».

وجاءت التعديلات على المادة 13: «فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون، وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري – بحسب الأحوال – جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين».

وفي المادة 14: «تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون، التي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ».

مجلس الأمن الوطني

يُذكر أن مرسوماً سلطانياً صدر في يناير (كانون الثاني) 2021 بإعادة تنظيم «مجلس الأمن الوطني»، قضى بأن «يُشكّل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من: وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ويجوز للمجلس طلب حضور مَن يراه من غير الأعضاء».



المصدر

صالح علي

كاتب ومحرر صحفي

«غرباء في كل مكان»… عمل سعودي ضمن «بينالي البندقية 2024»

إطلاق الحملة السعودية الرابعة للعمل الخيري… الجمعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *